٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [انظر:٢٤٦٣ - مسلم: ١٦٠٩ - فتح ١٠/ ٩٠]
٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [فتح ١٠/ ٩٠]
ذكر فيه حديث عِكْرِمَةَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؟ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القِرْبَةِ -أَوِ السِّقَاءِ- وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خشبه فِي جداره.
وعنه: عن أبي هريرة أيضًا: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
وعنه: عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
الشرح:
سلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.
وروي عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً شرب من في السقاء فانساب جان في بطنه، فنهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية (١).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٠١ (٢٤١١٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٨٥.