ذكر فيه حديث عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيين، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس- وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
ما ذكره كله إجماع؛ كون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وكون الأبوين لكل واحد منهما السدس، لكن تبقيه الآية:{إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والربع للمرأة عند فقد الولد وولد الابن، والثمن مع وجود أحدهما، (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الولد والربع مع وجود أحدهما)(١)، وسواء كان الولد منه أو منها.