للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». أَوْ كَمَا قَالَ. [انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥٩ - فتح: ١٢/ ٤٨].

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». أَوْ: «مِنْ أَنْفُسِهِمْ». [انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥٩ - فتح: ١٢/ ٤٨].

ذكر فيه حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه -، عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ". أَوْ كَمَا قَالَ. وحديثه أيضًا عَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ". أَوْ: "مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

أما مولى القوم من أنفسهم فهو صحيح بالنسبة إليهم والميراث والعقل. وأما ابن أخت القوم منهم فهو محمول عند أهل المدينة أن يكون ابن أختهم من عصبتهم.

وعند أهل العراق الذين يورثون ذوي الأرحام: ابن أخت القوم منهم، يرثهم ويرثونه، وقد سلف الكلام على ذلك.

(فائدة) (١): ذكر الإسماعيلي أن حديث أنس الثاني (٢) إنما يعرف من حديث قتادة عنه، والبخاري ذكره هنا عن معاوية بن قرة وقتادة عنه.


(١) ألحقناها من هامش الأصل، حيث كتب في الهامش: في أصله بياض، ولعله هنا: فائدة أو تنبيه.
(٢) ورد في هامش الأصل: الحديث المشار إليه هو الحديث الأول، كذا رأيته في بعض أصولنا الدمشقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>