ثم ساق عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}[النساء: ٣]. إلى آخره سلف.
وفيه: أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى (١).
ومعناه: أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن، فقيل له: إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعًا.
(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٥٧٥ (٨٤٦٥)، ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٩/ ٢٨٥ (٤٧٥٥).