للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع: كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامي ويؤمرون بنكاح أربع، وهم عن القسط بينهن أعجز؟

قال أبو بكر بن الطيب: ومعنى الآية: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سِواهن (أربعًا) (١) من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن، ويأخذونكم بالعدل بينهن، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن. قال النحاس: وأهل النظر على قول عائشة - رضي الله عنها -. قال المبرد: التقدير: فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى. ثم حذف هذا، ودل عليه {فَانْكِحُوا} (٢) وقال بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - جماعة من أهل اللغة منهم: الفراء وابن قتيبة (٣)، وقول عائشة أعلى إسنادًا وأجود عند أهل النظر.


(١) من (ص ١).
(٢) "معاني القرآن" للنحاس ٢/ ١٢ - ١٣ ونقل كلام المبرد.
(٣) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٥٣، "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة ص ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>