للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [مسلم: ٢٩٢٩ - فتح ١٣/ ٣٢٣].

ذكر فيه حديثًا واحدًا: حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ -ولم يثبت بأكثر من هذا، وليس له في البخاري سوي هذا الحديث وانفرد به وقال فيه صاحب لنا حدثنا هذا الحديث: وكان عبيد الله بن معاذ في الأحياء حينئذ- ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَحْلِفُ باللهِ أَنَّ ابن صياد الدجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ باللهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَر - رضي الله عنه - يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.

الشرح:

ترك النكير من الشارع حجة وسنة يلزم أمته العمل بها لا خلاف بين العلماء في ذلك (١)؛ لأنه - عليه السلام - لا يجوز أن يري أحدًا من أمته يقول قولًا أو يفعل فعلًا محظورًا، فيقره عليه؛ لأن الله تعالى فرض عليه النهي عن المنكر، وإذا كان ذلك عُلم أنه لا يرى أحدًا عمل شيئًا فيقره عليه إلا وهو مباح له، وثبت أن إقراره عمر - رضي الله عنه - على حلفه المذكور إثبات أنه الدجال، وكذلك فهم جابر من يمين عمر - رضي الله عنهما -.


(١) انظر: "التقرير والتحبير" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>