للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨ - باب إِشْعَارِ البُدْنِ

وَقَالَ عُرْوَةُ، عَنِ المِسْوَرِ - رضي الله عنه -: قَلَّدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. [انظر: ١٦٩٤]

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. [انظر: ١٦٩٦ - مسلم: ١٣٢١ - فتح: ٣/ ٥٤٤]

ذكر فيه حديث المسور وحديث عائشة السالفين في باب: من أشعر وقلد (١)، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار؛ لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذَلِكَ عمر وابنه والحسن والقاسم وسالم وعطاء ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وأنكره أبو حنيفة وقال: إنما كان ذَلِكَ قبل النهي عن المثلة (٢).

قال ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد رَوى الإشعار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة (٣).

وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر؛ ليعلم أنها بدنة إذا ضلت (٤).

فدل أنه علامة ليس بنسك.


(١) سبق برقمي (١٦٩٤ - ١٦٩٦).
(٢) انظر: "نوادر الفقهاء" (٦٩)، "الإقناع" للفاسي ٢/ ٨٥٨، "المجموع" ٨/ ٣٥٨.
(٣) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٨٢.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧١ - ١٧٢ (١٣٢٠٤) كتاب: الحج، في الإشعار أواجب هو أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>