للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس (١) فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر (٢) أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٩).
(٢) السابق ٣/ ١٧٢ (١٣٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>