للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا". [انظر: ٢١٤٠ - مسلم: ١٤١٣، ١٥١٥، ١٥٢٠ - فتح: ٥/ ٣٢٣]

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .. " وفي آخره: "وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا". وقد سلف في البيوع.

ومعنى ("لا يزيدن على بيع أخيه") هو معنى: لا يبيع على بيع أخيه. قال ابن فارس: أي: لا يشترِ على شراء أخيه (١)، ومعناه عند مالك عند الركون، وقيل: معناه: ما لم يفترقا بالأبدان.

والخطبة بالكسر مصدر: خطبت المرأة خطبة، والمراد: بأختها ضرتها؛ لأنها أختها في الإسلام، ومثلها في الحكم لو كانت كافرة.

و ("لتستكفئ") هو استفعال من كفأت الإناء إذا كببته وهو مهموز، وهو مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

وفي الطبراني من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتلقي ما في صحفتها، فإنما رزقها على الله" (٢).

قال ابن المنذر: النهي في هذا الحديث نهي تحريم لا تأديب. وهو كما قال.


(١) "المجمل" ١/ ١٤٠ مادة (بيع).
(٢) "المعجم الكبير" ٢٣/ ٢٥٣ (٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>