وقد سلف إيضاحه في باب لا يبيع على بيع أخيه واضحًا. والكراهة في سؤال المرأة طلاق أختها منصب إلى السبب الجالب للطلاق من سوء العشرة، وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق.
فقد أباح الله تعالى الطلاق، وقيل معناه أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل، وأن ينكحها، ويصيّر إليها ما كان من نفقته ومعروفه، ونحو ذلك، وقيل: الإكفاء هنا كناية عن الجماع، والرغبة في كثرة الولد. والأولى أنه مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
تنبيه:
قوله في الترجمة:(مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ) أراد ما لا يجوز فعله.
وأما لو ترك هذا للزم ذلك، وكان الأمر كما فعلاه إما أن يرد أمرها إليها أم يجعلها طالقًا بنفس نكاح الثانية، وكل ذلك يلزم. قاله ابن التين وفي "المدونة": لا حد لما يفسد النكاح من الشروط (١).
قال بعضهم: ليس لها حد، ولكن حصرها كل شرط يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في المسلم واجبًا مثل أن يشترط ألا نفقة لها ولا يطأها فهذا يفسد النكاح، وكل شرط يترك فعلًا لو لم يشترط لكان في الحكم مباحًا فلا يفسد النكاح مثل: شرط ألا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن بلدها.