للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤ - باب حَكِّ المُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المَسْجِدِ

وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا.

٤٠٨، ٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخبَرَنَا ابن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنُّ أَبا هُرَيْرَةَ وَأَبا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الَمسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى". [٤١٠، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٦ - مسلم: ٥٤٨ - فتح: ١/ ٥٠٩]

وهو كما قال فالجاف لا يتعلق به حكم.

ثم ساق حديث أبي هريرة وأبي سعيد أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ .. " الحديث. والحت بالمثناة، قال صاحب "العباب": حنت الثوب عن الشيء: فرقته، والحتات: ما تحات منه، أي: تساقط.

ثم قال:

٣٥ - باب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

٤١٠، ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الَمسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَتَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى". [انظر: ٤٠٨، ٤٠٩ - مسلم: ٥٤٨ - فتح: ١/ ٥١٠]

٤١٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ،