للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ

٢١٥٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [فتح: ٤/ ٣٧٢]

وبه قال ابن عباس (١)، ثم ذكر حديث ابن عمر: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

وهو من أفراده، وفيه أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد (٢).

أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من

طريق النصح. وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.


(١) ورد بهامش الأصل: قول ابن عباس في نسختين مؤخر عن حديث ابن عمر.
(٢) انظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٩١ (١٢٥٧)، "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٠٤ (٣٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>