للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١ - باب بَيْعِ الغَرَرِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ

٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [٢٢٥٦، ٣٨٤٣ - مسلم: ١٥١٤ - فتح: ٤/ ٣٥٦].

ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وكأن البخاري فهم من بيع حبل الحبلة الغرر، وهو في أفراد مسلم من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١). وأخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر (٢)، وأخرجه أحمد من حديث ابن مسعود (٣). وفي الباب عن


(١) مسلم (١٥١٣) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة.
(٢) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٣٤٦.
(٣) "المسند" ١/ ٣٨٨ من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع. عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر".
وهكذا رواه الطبراني ١٠/ ٢٠٩ (١٠٤٩١) والبيهقي ٥/ ٣٤٠ من طريق الإمام أحمد. وكذا ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ١٠٥ (٩٧٨).
قال الدارقطني في "العلل" ٥/ ٢٧٦: الموقوف أصح. وكذا قال البيهقي.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول ابن مسعود.
وقال الحافظ ابن كثير في "الإرشاد" ٢/ ١٠: هذا إسناد ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، فإنه كان سيئ الحفظ ويقبل التلقين، ثم هو منقطع بين المسيب بن رافع وبين ابن مسعود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>