للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالمًا بالنهي كما نص عليه إمامنا (١)، وهو إجماع، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه.

قال أبو عمر: والنجش أيضًا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته، والمشتري لا يعرف (٢) أنه ربا.

قال المطرزي في "المعرب": هو بفتحتين، وروي بالسكون.


(١) ورد بهامش الأصل: قال الرافعي: أطلق الشافعي في "المختصر" بعضه الناجش وشرط في بعضه من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالحديث الوارد، قال الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه، فالبيع على بيع الأخ إنما علم تحريمه من الخبر الوارد فيه؛ لئلا يعرفه من لا يعرف الخبر، متابعة الخبر بخصوصه، والبيع على بيع الأخ الخبر الوارد به ولا يعرفه من لا يعرف الخبر تابعه في "الروضة" وقد نص الشافعي على المسألة وشرط في النجش العلم بالحديث كما نقله البيهقي في "السنن الكبير" فقال في نصه: قال الشافعي: فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا لفظه.
وذكر الشافعي نحوه في "اختلاف الحديث". وحاصل مذهب الشافعي في البيع على البيع والنجش اشتراط العلم غير أنه سكت عن بيانه في موضع. والنص المذكور في "اليتيمة".
هذا خلاف كلام الإسنوى -رحمه الله تعالى- وكلام المصنف جارٍ على النص.
(٢) "التمهيد" ١٣/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>