١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ القُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. [٤٥١٨ - مسلم: ١٢٢٦ - فتح: ٣/ ٤٣٢]
ذكر فيه حديث عمران -يعني: ابن الحصين- تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ونزل القُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
في بعض نسخ البخاري: باب التمتع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أدرجه ابن بطال في الباب الأول (١)؛ لأنه كمعنى حديث جابر في التسمية لما أحرم به، ولا شك أن عمران لم يكن ليقدم على القول عن نفسه، وعن أصحابه أنهم تمتعوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا وأنهم قد أسمع بعضهم بعضًا تلبيتهم للحج وتسميتهم له، ولولا ما تقدم لهم قبل تمتعهم من تسميتهم الحج والإهلال به لم يعلم عمران إن كانوا قصدوا مكة بحج أو عمرة، إذ عملهما واحد إلى موضع الفسخ، والفسخ لم يكن حينئذٍ إلا للمفردين بالحج، وهم الذين تمتعوا بالعمرة ثم حلوا، ثم أحرموا بالحج، فدل هذا كله على أنه لا بد من تعيين الحج أو العمرة عند الإهلال، وأن هذا مفتقر إلى النية عند الدخول فيه. وقول عمران:(تَمَتَّعْنَا علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل القرآن)، يريد أن التمتع والقران معمول به على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينسخه شيء، ونزل القرآن بإباحة العمرة في أشهر الحج في قوله:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} الآية [البقرة: ١٩٦].