للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (قال رجل برأيه ما شاء): يعني من تركه، أو الأخذ به، وأن الرأي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - باختيار الإفراد لا ينسخ ما سَنَّهُ من التمتع والقران.

قال ابن الجوزي: كأنه يريد عثمان.

وقال النووي والقرطبي: يريد عمر (١)، زاد ابن التين: يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان. وقد ذكر البخاري في التفسير حديث عمران قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد: يقال: إنه عمر (٢).

وفي "الموطأ" عن الضحاك بن قيس قال: ما يعقلها إلا من جهل أمر الله (٣). وروي نحو ذلك عن ابن الزبير ومعاوية، وفسر ذلك ابن عمر، وذلك أنه سئل عن متعة فأمر بها، فقيل له: تخالف أباك؟! فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا الحج عن العمرة، فإنه أتم؛ لأن العمرة لا تتم إلا في أشهر الحج إلا بهدي، فأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وأحلها الله وعمل بها رسوله (٤).

وهذا هو الصحيح، وابنه أعلم الناس بمقالة أبيه، ولعله يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة خطأ، وكان ينهى عن ذلك.


(١) "مسلم بشرح النووي" ٨/ ٢٠٥، و"المفهم" ٣/ ٣٥٠.
(٢) سيأتي برقم (٤٥١٨) باب: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ}.
(٣) "الموطأ" ص ٢٢٦.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٩٥، وابن حزم في "حجة الوداع" ص ٣٩٨، والبيهقي في "سننه" ٥/ ٢١ كتاب: الحج، باب: كراهية من كره القران والتمتع، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>