للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ به

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ. وَلَمْ يَصِحَّ.

٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: "إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا". ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ: "أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [انظر: ٢٣٠٥ - مسلم: ١٦٠١ - فتح: ٥/ ٢٢٧]

٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَقُولُ أَبُوهُ يَا عَبْدَ اللهِ، لَا يَتَقَدَّمِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ". فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ. فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ". [انظر: ٢١١٥ - فتح: ٥/ ٢٢٧]

ثم ساق حديث أبي هريرة في إعطاء أفضل من سنه.

وحديث ابن عمر في جَمَله حيث اشتراه منه ووهبه لابنه عبد الله.

أما أثر ابن عباس، فكأنه أراد به ما أخرجه البيهقي من حديث محمد بن الصلت: ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعًا: "من أهديت له هدية وعنده ئاس فهم شركاء فيها" (١).

ورواه الطبراني عن أبي مسلم الكشي، ثنا مالك بن زياد الكوفي، ثنا مندل به وقال: "وعنده قوم فهم شركاء فيها" (٢).


(١) البيهقي في "السنن" ٦/ ١٨٣، وقال: روي ذلك من وجه آخر، وفيه نظر.
(٢) الطبراني في "الكبير" ١١/ ١٠٤ (١١١٨٣)، وفي "الأوسط" ٣/ ٥٣ (٢٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>