للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ٢٢٨٦ - مسلم: ١٥٤٧ - فتح: ٥/ ١٥]

ذكر فيه حديث رافع: قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ هذِه القِطْعَةُ لِي وهذِه لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١).

والحقل -بفتح الحاء-: القراح (٢) الطيب، وقيل: هو الزرع إذا أينعت ثمرته، عن ابن فارس: زاد الخليل: من قبل أن تغلظ سوقه (٣).

وهذا الوجه المنهي عنه في هذا الحديث لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز؛ لأن ذلك غرر مجهول، وهذِه المزارعة المنهي عنها.

وإنما اختلفوا في المزارعة بالثلث والربع مما تخرج الأرض على ما تقدَّم قبل هذا.

قال ابن المنذر: وجاء في الحديث العلة التي نهى الشارع من أجلها عن كراء الأرض وعن المخابرة وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية


(١) مسلم (١٥٤٧، ١٥٤٧/ ١١٥) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، باب: كراء الأرض بالذهب والورق.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: "صحاح": القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، الجمع: أقرحة.
(٣) "المجمل" ١/ ٢٤٥ مادة: (حقل)، وانظر: "العين" ٣/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>