للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟

وقول عمرو لطاوس: لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال ابن الأعرابي: أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.

وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه" هو بفتح النون وكسرها (١) كما شاهدته بخط الدمياطي وقال: معًا، وهما في "الصحاح" (٢).

وقوله: "خرجًا" أي: أجرًا مثل قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} [المؤمنون: ٧٢].

وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة (٣).

والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.


(١) ورد بهامش الأصل: الوجهان في "الصحاح" واقتصر في "المحكم" على الكسر.
(٢) "الصحاح" ١/ ٤٠٨ مادة: (منح).
(٣) "تهذيب اللغة" ١/ ١٠٠٣ مادة: (خرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>