للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨ - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

١٣١٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ -يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ". [انظر: ١٣٠٩ - مسلم: ٩٥٩ - فتح: ٣/ ١٧٨]

١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ. [١٣١٠ - مسلم: ٩٥٩ - فتح: ٣/ ١٧٨]

ذكر فيه حديث أبي سعيد مرفوعًا: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ".

وحديث سعيد المقبري عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه - فَأخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ والله لَقَدْ عَلِمَ هذا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ.

وهذا من أفراد البخاري، والأول أخرجه مسلم أيضًا (١). وقد أخذ بظاهر هذا الحديث طائفة، وكانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم، روي ذلك عن أبي مسعود البدري، وأبي سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله (٢). زاد ابن حزم: والمسور بن


(١) "صحيح مسلم" (٩٥٩) كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة.
(٢) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٥٩ (٦٣١٠)، (٦٣١٩)، (٦٣٢٢)، (٦٣٢٣)، (٦٣٢٧)، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤.