للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٩ - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى، أَوْ يَعْمِدُ الانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. [مسلم: ٧٠٧ - فتح: ٢/ ٣٣٧]

هذا الأثر لا يحضرني من أسنده، نعم روى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف عن يمينه (١)، وفي مسلم والنسائي عنه: أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه (٢).

وفي "صحيح ابن حبان" من حديث قبيصة بن هُلْب عن أبيه قَالَ: أمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصرف عن جانبيه جميعًا (٣)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: صح الأمران عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٧١ (٣١١٠) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل إذا سلَّم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.
(٢) "صحيح مسلم" (٧٠٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، "سنن النسائي" ٣/ ٨١ كتاب: السهو، باب: الانصراف من الصلاة.
(٣) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٣٣٩ (١٩٩٨) كتاب: الصلاة، باب: القنوت.
(٤) "سنن أبي داود" (١٠٤١) كتاب: الصلاة، باب: كيف الانصراف من الصلاة، "سنن الترمذي" (٣٠١) كتاب: الصلاة، باب: في الانصراف عن يمينه وعن شماله، "سنن ابن ماجه" (٩٢٩) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الانصراف من الصلاة.