للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولابن ماجه -بإسناد جيد- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة (١).

ثمَّ ساق البخاري بإسناده من حديث سليمان عن عمارة بن عمير، عن الأسود قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ عليه شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ شماله.

وفي الإسناد المذكور ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: سليمان، وهو الأعمش أولهم.

وعبد الله هو ابن مسعود، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: "لا يجعلن أحدكم للشيطان" (٢). بنون التأكيد، ومعنى: يرى أن حقًّا عليه أو واجبًا أو مسنونًا فاضلًا.

أما حكم الباب: فالسنة أن ينصرف المصلي إمامًا وغيره في جهة حاجته -أي جهة كانت- وإلا فيمينه؛ لأنها أولى، وكان - صلى الله عليه وسلم - تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يفعله، فدل عَلَى جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، والكراهة


(١) "سنن ابن ماجه" (٩٣١) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الانصراف من الصلاة.
(٢) "صحيح مسلم" (٧٠٧) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، و"سنن أبي داود" (١٠٤٢) كتاب: الصلاة، باب: كيف الانصراف من الصلاة، "سنن النسائي" ٣/ ٨١ كتاب: السهو، باب: الانصراف من الصلاة، "سنن ابن ماجه" (٩٣٠) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الانصراف من الصلاة.