للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي اقتضاها كلام ابن مسعود هي فيمن يرى وجوب أحدهما كما أسلفناه.

قَالَ ابن التين: وذلك بدعة، وهي من الشيطان. وانفرد الحسن البصري فاستحب الانصراف عن اليمين، ورأى أبو عبيدة رجلًا انصرف عن يساره فقال: أما هذا فقد أصاب السنة. وكان علي لا يبالي انصرف عن يمينه أو عن يساره، وعن ابن عمر مثله (١). وهو في "الموطأ" عنه أنه قَالَ لواسع بن حبان: إن قائلًا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا صليت فانصرف حيث شئت. وهو قول النخعي (٢). وقال علي: إِذَا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجتك، فإن كانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك (٣).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٧١ (٣١١٢، ٣١١٤، ٣١١٥، ٣١١٦) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلَّم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.
(٢) "الموطأ" ص ١٢٢، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٧١ (٣١١٧) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلَّم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.
(٣) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة ١/ ٢٧١ (٣١١١) كتاب: الصلوات، في الرجل إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره.