ثم ساق حديث عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، وعن عَطَاءٍ وهو أَبُو الحَسَنِ السُّوَائيُّ، قال: وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ. إلى آخره كما سلف في التفسير.
قال المهلب: فائدة هذا الباب -والله أعلم- ليعرفك أن كل من أمسك امرأته، ولا إرب له فيها طمعًا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن.