للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢ - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

٦٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ -قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ- وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. [انظر: ٦١٢٩ - مسلم: ٦٥٩، ٢١٥٠، ٢٣١٠ - فتح ١٠/ ٥٨٢]

ذكر فيه حديث أَنَسٍ - رضي الله عنه - في: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ".

ولا شك أن الكنية إنما هي على معنى الكرامة والتفاؤل أن يكون أبًا ويكون له ابن، وإذا جاز أن يكنى الصغير في صغره، فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم؛ لا تسرع إليهم ألقاب السوء. وهذا كله من حسن الأدب ومما يثبت الود.

وفيه: جواز المزاح مع الصبي الصغير.

وفيه: جواز لعب الصبيان الصغار بالطير واتخاذها لهم وتسليتهم بها.

وفيه: جواز استعمال النضح فيما يشك في طهارته ولم تتيقن نجاسته، وقيل: نضحه ليلين. وسلف ذكر النغير، وأن فيه: إباحة صيد حرم المدينة، وأنه قيل: إن ذَلِكَ كان قبل التحريم، (وقيل: نسخ تعذيب البهائم) (١)، وأن مشهور مذهب مالك: أن الصيد لا يُمنع الحلال أن يدخل به الحرم ويذبحه هناك (٢).


(١) من (ص ٢).
(٢) "الاستذكار" ١١/ ٢٩٣ - ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>