للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب العَاقِلَةِ

٦٩٠٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ. فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: ١١١ - مسلم: ١٣٧٠ - فتح ١٢/ ٢٤٦]

ذكر فيه حديث أبي جحيفة الآتي بعد في باب لا يقتل المسلم بالكافر (١)، وفيه: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. وذكره في البابين سواء سندًا ومتنًا. وقلَّ أن يتفق له ذلك، نعم ذكره في العلم عن شيخ آخر له كما أسلفنا هناك (٢).

وقام الإجماع على القول بالعقل في الخطأ لثبوت ذلك عن الشارع (٣)، وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول: "في النفس مائة من الإبل .. " إلى آخره.

أرسله مالك (٤). وزاد فيه معمر: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده (٥). وإن كان جده لم يدرك


(١) يأتي برقم (٦٩١٥).
(٢) سلف برقم (١١١) عن شيخه محمد بن سلام.
(٣) نقله ابن المنذر في "الإشراف" ٣/ ١٢٧. وانظر: "الإقناع" ٤/ ١٩٦٧ (٣٨١٠).
(٤) "الموطأ" ص ٥٣٠.
(٥) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٣٠٦ (١٧٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>