للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الذي أدركه عمرو بن حزم.

وفي إجماع (الصحابة) (١) على القول به ما يغني عن الإسناد فيه.

واختلف العلماء في هذا الحديث في الإبهام وفي الأسنان على ما تقدم قبل هذا، وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات. قال: وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في النفس مائة من الإبل، وقومها عمر بالذهب والورق فجعل على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال مالك: أهل الذهب أهل الشام ومصر، وأهل العراق أهل الورق (٢)، كان صرفهم ذلك الوقت الدينار باثني عشر درهمًا، وكانت قيمة الإبل ألف دينار، وإنما تقوم الأشياء بالذهب والورق خاصة، على ما صنع عمر، هذا قول مالك والليث والكوفيين، وأحد قولي الشافعي.

وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ في الدية أيضًا البقر والخيل والشاء، وروي عن عمر أيضًا، وبه قال الفقهاء السبعة المدنيون.

وقال مالك: لا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا خيل إلا أن يتراضوا بذلك فيجوز، ولو جاز أن تقوم بالشاء والبقر والخيل لوجب تقويمها على أهل الخيل بالخيل (وعلى أهل الطعام بالطعام) (٣)، وهذا لا يقوله أحد (٤).


(١) في (ص ١): العلماء
(٢) "الموطأ" ص ٥٣٠.
(٣) من (ص ١)
(٤) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ٧٨، "مختصر اختلاف العلماء" ٥ - ٩٧ - ٩٩، "النوادر والزيادات" ١٣/ ٤٧١ - ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>