للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

لِقَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]. وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي. فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». [انظر: ٢٦٤٧ - مسلم: ١٤٥٥ - فتح ٩/ ١٤٦].

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنه -اأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي. فَقَالَ: "انْظُرْنَ من إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". قد سلف في آخر باب: الأكفاء في الدين الكلام على ذلك واضحًا وهو ظاهر لما ترجم له، وأخذ أيضًا منه أن المصة تحرم وهو قول مالك (١)، واحتج بعضهم له بقوله لعائشة: "ائذني له" وهذا رضاع لا توقيت فيه، واحتج له بعضهم بحديث المرأة السوداء الآتية (٢) قريبًا.

وقولها: (قد أرضعتكما). واعتبر الشافعي خمس رضعات متفرقات، وحكي عن إسحاق أيضًا (٣) وقيل: عشر، وقيل: تسع، وحجة الجمهور ما ذكر في الآية ظاهر، أعني: في اعتبار الحولين أنه تعالى أخبر أن تمام الرضاعة حولان فعلم أن ما بعدهما ليس برضاع، إذ لو كان ما بعد رضاعًا لم يكن كمال الرضاع حولين،


(١) "المدونة" ٢/ ٦٩.
(٢) في هامش الأصل: ينبغي أن يقالى أو الأحسن: الآتي.
(٣) "الأم" ٥/ ٢٥، "مسائل أحمد برواية الكوسج" ١/ ٣٤٠ (١١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>