للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩ - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذّا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الانَاءِ". [انظر: ١٥٣ - مسلم ٢٦٧ - فتح: ١/ ٢٥٤]

حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاء".

هذا الحديث قَدْ عرفت فقهه في الباب قبله.

ورجاله سلف التعريف بهم مفرقًا، وذكر بعض الحفاظ أن أبان بن يزيد تفرد عن يحيى دون أيوب وهشام والأوزاعي وشيبان وإبراهيم القناد بقوله: "وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا" (١). قَالَ: وإنما المعروف رواية هؤلاء: "ولا يتنفس في الإناء".

ووقع في مسلم عن يحيى، عن عبد الله، عن أبي قتادة، عن أبيه.

وصوابه إبدال (عن) بـ (ابن)، وفي بعض أصوله: عن ابن مهدي، عن همام، عن يحيى؛ وصوابه (هشام) (٢). كما قاله أبو مسعود وخلف.


(١) رواه أبو داود (٣١) من حديث ابي قتادة: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه .. "، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) "صحيح مسلم" (٢٦٧) كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.