للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهْىَ تُصَلِّي. [انظر: ٣٠٩ - فتح: ٤/ ٢٨١]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهْىَ تُصَلِّي.

هو ظاهر فيما ترجم له، وهو اعتكاف المستحاضة، وهو إجماع، وظاهره أنها دخلت بعد استحاضتها، واستنبط بعضهم كون النجاسة في المسجد للضرورة وهو ماشٍ إن كانت الاستحاضة حدثت بعد.

قال الداودي: وضع الطست تحتها لا يمكن (إلا) (١) في حال القيام وذكرت ذَلِكَ ليؤخذ به، والطست: مؤنثة، وسينه مهملة وتعجم أيضًا.

وفيه: اعتكاف المرأة مع زوجها إذا كان لها موضع تستتر فيه.

واختلف العلماء في المعتكفة تحيض، فقال الزهري وربيعة ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة، والشافعي: تخرج إلى دارها، فإذا رجعت بنت (٢). وقال أبو قلابة: تضرب خباءها على باب المسجد إذا حاضت (٣).


(١) من (م).
(٢) "النوادر والزيادات" ٢/ ٩٥، "البيان" ٣/ ٥٩٢، "المغني" ٤/ ٤٨٧.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٠ (٩٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>