للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَبه قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. [انظر: ٢١٤١ - مسلم: ٩٩٧ - فتح ١٢/ ٣٢٠]

ثم ساق حديث جَابِرٍ - رضي الله عنه - في المدبر أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "مَن يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

كذا وقع، وصوابه نعيم النحام، كما نبه عليه الدمياطي- بثمانمائة درهم، قال: فسمعتُ جابرًا يقول: عبدًا قبطيًّا مات عام أَوَّلَ.

وقد سلف.

والإجماع قائم على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد بـ (بعض الناس) أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو جائز، فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد، فإنه إذا مات بتدبير أو عتق مضى، وكان على المفوت له القيمةُ يوم فَوَته، والفرق بين بيع المكره وبين البيع الفاسد بيِّن، وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة به نفسه، لكنه لمَّا أوقعه على خلاف السنة فسد، وكان فيه القيمة، والمشتري إنما اشتراه بوجه من وجوه الحل والتراضي الذي شرطهما الله في البيع. والمكره على الهبة والبيع لم تطب نفسه على ذلك فلا يجوز إمضاء ما لم تطب به نفسه بتفويته.

<<  <  ج: ص:  >  >>