للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ (١).

فصل:

وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.

فصل:

وقولها: (البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.

وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها (٢)، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا (٣)، وحمل أصحاب مالك قوله: ("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله: (تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي} [البقرة: ٢٦].


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٩.
(٢) انظر: "المغني" ٩/ ٤٠٤.
(٣) انظر: "الإشراف" ١/ ٢٤، ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>