للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح، وهو مذهبنا ومذهب مالك، قال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، قالوا: ولا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد (١).

وقال ابن القاسم: لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره (٢).

قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، قالوا: ولو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز ويلزمه الألف ويبطل الفضل (٣).

قال محمد بن سحنون: فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء، وفي أمره - عليه السلام - باستئمار النساء في أبضاعهن، فلا معنى لقولهم، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به.

قال سحنون: وإنما شُبه بنكاح الخيار؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار، وما عقد به لو مات أحدهما قبل انقضاء مدته لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك.

قال سحنون: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد، وإن قال: وطئتها على غير رضى مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى؛ لأنه مدع لإبطال المسمى بهذا، وتحد المرأة إن أقدمت


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ٢٥٨.
(٢) انظر: "المدونة" ٢/ ١٢٧.
(٣) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>