للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢ - باب جِهَادِ النِّسَاءِ

٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها -قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الجِهَادِ. فَقَالَ: "جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ". وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. [انظر: ١٥٢٠ - فتح: ٦/ ٧٥]

٢٨٧٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الجِهَادِ فَقَالَ: "نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ". [انظر: ١٥٢٠ - فتح: ٦/ ٧٥]

ذكر فيه حديث عائشة: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: "جِهَادُكُنَّ الحَجُّ" وقد سلف في أول الجهاد (١)، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثنا مُعَاوِيَةُ بهذا.

حَدَّثنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثنا مُعَاوِيَةَ بهذا.

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ (الْجِهَادِ) (٢)، فَقَالَ: "نِعْمَ الجِهَادُ الحَجُّ".

وهو دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: ٤١] وهو إجماع، وليس في قوله: "جهادكن الحج" أنه ليس لهن أن يتطوعن به، فإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب، والحج


(١) سلف برقم (٢٧٨٤) باب فضل الجهاد والسير.
(٢) في الأصول: (الحج) والمثبت من اليونينية وليس عليها اختلاف بين الرواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>