للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩ - باب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمِيصِ فِي الحَرْبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا خَالِد فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

٢١١٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبد الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي قُبَّةٍ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ". فَأَخَذَ أبو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلَحْحْتَ عَلَى رَبِّكَ. وَهْوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهْوَ يَقول: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٤٦)} [القمر: ٤٥ - ٤٦].

وَقَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ. [٤٨٧٧،٤٨٧٥،٣٩٥٣ - فتح ٦/ ٩٩]

٢٩١٦ - حَدَّثنَا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيبَم، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: توُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعُهُ مَرهُونَة عِنْدَ يهودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. وَقَالَ يَعْلَى: حَدَّثَنَا الأعمش: دِرعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأعمَشُ وَقَالَ: رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [انظر: ٢٠٦٨ - مسلم: ١٦٠٣ - فتح ٦/ ٩٩]

٢٩١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْب، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ البَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبّتانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بصَدَقَتِهِ اْتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ، وَكلَّمَا هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ". فَسَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ". [انظر: ١٤٤٣ - مسلم: ١٠٢١ - فتح ٦/ ٩٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>