للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ثمره، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ" [انظر: ٢٣١٣]. فَتَصَدَّقَ بِهِ.

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. [٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦ - فتح: ٥/ ١٧]

ثم ساق عن مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ.

الشرح:

التعليق الأول سلف مسندًا بمعناه (١)، وهو قوله لعمر: "إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها" (٢) وقال ابن التين عن الداودي: إنَّ قوله: "تصدق بأصله" ما أراه محفوظًا وإنما أمره أنْ يتصدَّق بثمره

ويوقف أصله.

وقول عمر أخرجه البخاري في موضع آخر بلفظ: لولا أنْ أترك الناس ببانًا ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية … إلى آخره (٣).


(١) سلف برقم (٢٣١٣) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف.
(٢) سيأتي برقم (٢٧٣٧) كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف.
(٣) سيأتي برقم (٤٢٣٥) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>