للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبرئت ذمته منه، فلما ترك القبض ووضع المستأجر يده ثانيًا على الفَرَقِ فهو وضعٌ مستأنف على ملك الغير، ثم تصرفه فيه إصلاح لا تضييع فاغتفر ذلك، ولم يعد تعديًا، ومع ذلك فلو هلك الفَرَقُ لكان الزارع ضامنًا له؛ إذ لم يؤذن له في زراعته، فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية، وإنْ تعرض للضمان، ويدل على أن فعله كان غير معصية أنه توسل به إلى الله جل وعز بناءً على أنه أفضل الأعمال، وأقر على ذلك، ووقعت الإجابة له به، أو يقال: إنَّ توسله إنما كان بوفاء الحق عند حضور المستحق مضاعفًا من قبيل حسن القضاء؛ لا بكونه زَرَعَ الفَرَقَ المُسْتَحَق، كما أنَّ الذي جلس بين شعب المرأة توسل بما ذكره من القيام عنها خوفًا من الله تعالى لا بجلوسه الأول، فإنه معصية اتفاقًا (١).

وقوله: "فتعبت حتى جمعتها" وفي نسخة "فبغيت" وعليها اقتصر ابن التين، وقال: أي: كسبتُ وطلبتُ، وقيل ما تستعمل في الخير، وقد جاء في الحديث في شهر رمضان: "يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر".

وقال زيد بن عمرو: البر أبغي لا محالة.

وقال ابن فارس: بغيت الشي أبغيه: إذا طلبته (٢).

ووقع هنا: "بِفَرَقٍ مِنْ أرز" وسلف "من ذرة" (٣) وراجعه مما سلف.


(١) "المتواري" ص ٢٦١ - ٢٦٢.
(٢) "المجمل" ١/ ١٢٩ مادة: (بغي).
(٣) سلف برقم (٢٢١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه نرضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>