للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وقد سلف غير مرة، وفي آخره: وَقَالَ إسماعيل (خ م س) بن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: "فَسَعَيْتُ" (١).

قلت: وعقبه جده، ووالده إبراهيم وهو (أي: إبراهيم) (٢) أكبر من أخويه: موسى ومحمد ابني عقبة بن أبي عياش.

قال الجيِّاني: وقع في نسخة أبي ذر: إسماعيل عن عقبة. وهو وهم (٣). وهذا التعليق أسنده البخاري في الأدب في باب: إجابة دعاء من برَّ والديه (٤)، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث من طريق أبي

هريرة أيضًا (٥).

قال المهلب: لا تصح هذِه الترجمة: إلَّا بأن يكون الزارع متطوعًا إذ لا خسارة على صاحب المال؛ لأنه لو هلك الزرع أو ما ابتاع له بغير إذنه كان الهلاك من الزارع، وإنما يصح هذا على سبيل التفضل بالربح وضمان رأس المال لا على أن من تعدى في مال غيره فاشترى منه بغير إذنه أو زرع به أنه يلزم صاحبه فعله؛ لأنَّ ما في ذمته من الدين لا يتعين إلَّا بقبض الأجير له وبرضاه بعمله فيه، وقد سلف في الإجارة حكم من تجر في مال غيره بغير إذنه فربح، ومذاهب العلماء فيه (٦).

وأجاب ابن المنير بمطابقة الترجمة، لأنه قد عين له حقه ومكنه منه


(١) سلف برقم (٢٢١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي.
(٢) كتبت في الأصل بين السطرين.
(٣) "تقيد المهمل" ٢/ ٦٢١.
(٤) سيأتي برقم (٥٩٧٤).
(٥) "صحيح ابن حبان" ١/ ٢٥٣ - ٢٥٢ (٩٧١).
(٦) عبارة المهلب، ونقلها ابن بطال في "شرحه" ٦/ ٤٧٢، وعنه المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>