للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصول ملحقة بالأضحية والذبائح]

فصل:

قال أبو حنيفة: لما قيل: الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع به قال: أكره ذلك، قيل: فهل يكره أن يحلبها؟ قال: نعم، وكذا قال مالك (١) والشافعي (٢).

فصل:

فإن ولدت عنده أيذبحها وولدها؟ جوزه أبو حنيفة، قيل له: فينبغي له أن لا يذبح أولادها، قال: أرأيت لو باع ولدها وذبحها، أيتصدق بثمنه؟ قال: نعم.

وقال مالك: إني لأستحسن أن يذبح ولد الأضحية مع أمه، وإن تركه لم أره عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. وقال الثوري والأوزاعي والشافعي (٣): اذبحها وولدها. قال الطحاوي: وجدنا أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بركوب البدنة، فكان حكم ولدها كذلك على موجبها.

فصل:

ضابط عيب الأضحية عندنا ما ينقص اللحم، فلو خُلقت بلا آذان أجزأت عند أبي حنيفة بخلاف العمى وذهاب العين. وعن أبي يوسف: الشاة السكاء إن كان لها آذان فتجزئ وإن كان صغيرة الأذن، وإن لم يكن لها أذن لا تجزئ. وسئل مالك عن الشاة تخلق خلقًا ناقصًا، قال: لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء وهي التي


(١) "المدونة" ٢/ ٤.
(٢) "الأم" ٢/ ١٩٠.
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>