للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: حديث أبي عبيد عن علي كان عام حصر عثمان، وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، وأصابهم جهد فأمر علي بذلك كما أمر الشارع حين دفت الدافة (١).

وذكر القاسم بن عساكر في كتاب "الضحية" من حديث ابن فضيل عن يزيد، عن مجاهد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ لأنه كان من يضحي قليلاً ومن لا يضحي كثيراً، فلما الناس رأتني أرفع العَرق بعد عاشره.

فصل:

وقول البخاري: (وعن معمر عن الزهري، عن أبي عبيد نحوه)، يعني قوله: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحم نسككم فوق ثلاث، رواه الشافعي في "الأم"، فقال: حدثنا الثقة عن معمر فذكره (٢).

قال الشافعي: لم يبلغ النهي علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن واقد ولو بلغهما ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار، ويحمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء (٣).


(١) "المحلى" ٧/ ٣٨٥.
(٢) "مسند الشافعي" بترتيب سنجر ٢/ ٥٦.
(٣) انظر: "الأم" ١/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>