للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - [باب] قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. [انظر: ١٥٧١ - مسلم: ١٢٢٦ - فتح: ٨/ ١٨٦]

ذكر فيه حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أُنْزِلَتْ اَيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْاَنٌ يُحَرّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ.

قال محمد: يقال: إنه عمر - رضي الله عنه - (١).

تقدم ذلك في الحج (٢)، قال ابن التين: وقوله: (قال رجل برأيه ما شاء) غير بيِّنٍ؛ لأن عمر إنما كان نهى عن فسخ الحج ولم يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه.


(١) رواه مسلم (١٢٢٦/ ١٦٦)، ومحمد هو ابن حاتم.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٤٣٣: وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري: يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما، وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعني: عمر، كذا في الأصل. أخرجه مسلم، عن محمد بن حاتم، عن وكيع، عن الثوري عنه. اهـ.
(٢) برقم (١٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>