للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ". ثُمَّ مرَّ بِأُخْرى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا -أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ- فَقَالَ: "وَجَبَتْ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قلْتَ لهذا: وَجَبَتْ، ولهذا: وَجَبَتْ؟ قَالَ: "شَهَادَةُ القَوْمِ، المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ". [انظر: ١٣٦٧ - مسلم: ٩٤٩ - فتح: ٥/ ٢٥٢]

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ". قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ". قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ. [انظر: ١٣٦٨ - فتح: ٥/ ٢٥٢]

ذكر حديث أنس: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ" .. الحديث.

وحديث عمر: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ … " الحديث. وقد سلفا في الجنائز في باب: ثناءَ الناسِ على الميتِ (١).

ومعنى: (موتًا ذريعًا): كثيرًا.

وقوله: (فأُثْنِي شرًّا) قال الداودي: إنما جاز هذا في الموتى أن تذكر مساوئهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" (٢). قال تعالى:


(١) سلفا برقمي (١٣٦٧)، (١٣٦٨).
(٢) سيأتي رقم (٦٥١٢) كتاب: الرقاق، باب: سكرات الموت، ومسلم (٩٥٠) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>