للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي أحوال الشهود أن يعدلوا عنده (١).

فائدة:

قول عمر: (إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ) إلى آخره. كان الناس في الزمن الأول على العدالة، حتى ظهر منهم خلافها، فالتمس منهم إذن العدالة، وقد ترك بعض ذلك في زمن عمر، فقال له رجل: أنبئك بأمر لا رأس له ولا ذنب. فقال: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت في أرضنا. قال عمر: في زماني وفي سلطاني لا والله لا يؤسر رجل بغير العدول (٢).

فرع:

قال ابن التين: التعديل إنما يكون سرًّا لا اختلاف فيه أنه يجزئ، واختلف هل يجتزئ بتعديل العلانية دونه؟

قال سحنون: ولا يقبل تعديل الأبْله وليس كل من تقبل شهادته يجوز تعديله ولا يعدل إلا الفطن المهر الناقد الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل في رأيه بحال (٣)، واختلف: هل من شرط العدل أن يكون ذا مروءة أو لا يكون؟ يقرأ بالألحان أو يمتنع من حضور جمعة واحدة لغير عذر؟ (٤).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٥.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٤٨، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ١٦٦.
(٣) انظر: "المنتقى" ٥/ ١٩٥.
(٤) بهامش الأصل: بلغ في التاسع بعد السبعين. كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>