للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة الأول ما يأتي من تصديق الجارحين للمعدلين، وإخبارهم بما انفردوا به دونهم، وكذلك لو كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين كان قول الجارحين أولى، وهو قول الجمهور (١).

فرع:

الجرح لا يقبل إلا مبينًا بخلاف التعديل (٢)، قال المهلب: وفي الحديث دليل أن سلف الأمة كانوا على العدالة بشهادة الله تعالى لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس.

وقال الحسن البصري وغيره وذكره ابن شهاب: إنَّ القضاةَ فيما مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا: قد قبلناهُ لدينه.

وقالوا للمشهود عليه: دونك بجرح؛ لأن الجرحة كانت فيهم شاذة، فعلى هذا كان السلف ثم حدث في الناس غير ذلك.

قال ابن بطال: واتفق مالك والكوفيون والشافعي على أن الشهود اليوم على الجرح؛ حتى تثبت العدالة، قال أبو حنيفة: إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة.

وهذا قول لا سلف فيه ولا دليل عليه، ولو عكس عليه هذا القول لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من صاحبه.

وحجة الفقهاء أن الشهود على الجرح قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] و {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] فخاطب الحكام ألا يقبلوا إلا من كان بهذِه الصفة، ودل القرآن أن في الناس غير مرضي ولا عدل، فكذلك يكلف الطالب إذا جهل


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٨٧، "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٦.
(٢) في هامش الأصل: على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>