للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤ - باب الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ.

٩١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ. [انظر: ٩١٢ - فتح: ٢/ ٣٩٦]

ذكر فيه حديث السائب، وقد سلف (١)، وهو من أفراده أيضًا، وفي "صحيح الحاكم" من حديث ابن عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة. ثم قال: صحيح الإسناد (٢)، وله طريق آخر إلى ابن عمر أيضًا، ثم الجلوس على المنبر إنما هو لمن يخطب عليه، ومن جلس في الأرض فإنما يجلس في موضع خطبته، وهذه الجلسة قبل التأذين وضعت له، وهي سنة كما سلف، فلذلك قال العلماء: لا جلوس في العيد قبل الخطبة؛ لأن العيد لا أذان فيه (٣)، وفي "جزء ابن نجيح" من حديث سماك قال: رأيت المغيرة بن شعبة صلى يوم الجمعة بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبهم على بعير. نقلته من خط الحافظ الدمياطي.


(١) برقم (٩١٢).
(٢) "المستدرك" ١/ ٢٨٣ كتاب: الجمعة. قال: صحيح الإسناد فإن هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح ومصعب ليس بحجة.
(٣) هذا عند الأحناف، وعند المالكية يستحب الجلوس قبلها.
وعند الشافعية وجهان: أصحهما أنه يستحب. وعند الحنابلة القولان.
انظر: "رد المحتار" ٢/ ١٩٠، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٧٤، "جواهر الإكليل" ١/ ١٠٣، "المجموع" ٥/ ٢٨، "المغني" ٣/ ٢٧٨، "الشرح الكبير" ٥/ ٣٥٣.