ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه -: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّاَ، ثُمَّ نَضحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، قال: فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ.
وقد سلف غير مرة، وليس فيه أكثر من أن الأخوات يرثن، وقام الإجماع على أن الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ذكورًا كانوا، أو إناثًا لا يرثون مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع الأب، واختلفوا في ميراث الأخوات مع الجد على ما سلف في باب ميراث الجد، مع اختلافهم في ميراث الإخوة معه، فمن ورثهن معه جعله أخًا وأعطاه مثل ما أعطى الأختين، ومن لم يورثهن وجعله أبًا حجبهن به، وهو مذهب الصديق وابن عباس وجماعة كما سلف، ويرثن -فيما عدا الجد والأب والابن- للواحدة النصف، والاثنتين فصاعدًا الثلثان؛ إلا في المشَّركة وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من يحجبها عنه، وللجد سدس كذلك أيضًا، وللأخت نصف لعدم من يسقطها ومن يعصبها، فإن الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها فتعول إلى تسعة، ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثًا، له الثلثان.
وقد أوضحت ذلك في "شرح الفرائض الوسيط" وفي كتب الفروع