للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ". [انظر: ٢٤١ - مسلم: ٤٩٣، ٥٥١ - فتح: ١/ ٥١٠]

ثم ساق حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكور. ثم ساق حديث أنس السالف. وفيه: ("فلا يتفلن") وهو بضم الفاء وكسرها. ثم قال:

٣٦ - باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى

٤١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، ولكن عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". [انظر: ٢٤١ - مسلم: ٥٥١ - فتح: ١/ ٥١١]

٤١٤ - حَدَّثَنَا عَليٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنًّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الَمسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، ولكن عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ. [٤٠٩ - مسلم: ٥٤٨ - فتح: ١/ ٥١١]

ثم ساق حديث أنس المذكور وحديث أبي سعيد في ذلك. ثم قال:

٣٧ - باب كَفَّارَةِ البُزَاقِ فِي المَسْجِدِ

٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا". [مسلم: ٥٥٢ - فتح: ١/ ٥١١]

ثم ساق حديث أنس السالف: "وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا". ثم قال:

٣٨ - باب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ

٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا،