للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: ١١] وَقَوْلُهُ جَلَّ جلاله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ} [النور: ٣٧]

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

٢٠٦٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ، وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١] [انظر: ٩٣٦ - مسلم: ٨٦٣ - فتح: ٤/ ٣٠٠]

ثم ذكر قول قتادة السالف قريبًا في باب التجارة في البر إلى قوله: (حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ). (١).

وذكر حديث جابر السالف قريبًا (٢). في مثل الباب المذكور، وستأتي حكمته، وشيخ البخاري فيه: محمد هو بن سلام البيكندي، قاله الدمياطي والمزي (٣).

والعير: الإبل تحمل الميرة.


(١) سلف قبل حديث (٢٠٦٠ - ٢٠٦١).
(٢) سلف برقم (٢٠٥٨). وأول مواضع هذا الحديث في كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة حديث (٩٣٦).
(٣) قاله المزي في "تحفة الأشراف" ٢/ ١٧٤.
وهو ما جزم به الكرماني في "شرحه" ٩/ ١٩٤، وزكريا الأنصاري في "المنحة" ٤/ ٤٩٦، ولم ينسبه الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٠٠.
ونسبه في "هدي الساري" ص ٢٣٩ فقال: قال البخاري في البيوع: حدثنا محمد حدثنا ابن فضيل، محمد هو ابن سلام به جزم ابن السكن. اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>