للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ -عز وجل-: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. [البقرة: ٢٨٢].

٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا". [انظر: ٣٠٤ - مسلم: ٨٠ - فتح: ٥/ ٢٦٦]

ذكر فيه حديث أبي سعيد عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلْنَا بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا".

وقد سلف مطولًا في الحيض (١)، وزيد الذي في إسناده هو ابن أسلم كما صرح به هناك.

وقام الإجماع على القول بظاهر الآية، على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال (٢).

وأجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص، هذا قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعى والحسن البصري والزهري (٣)، وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور (٤).

واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء، فذهب ربيعة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه لا يجوز في شيء من ذلك كله


(١) برقم (٣٠٤) باب: ترك الحائض الصوم.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ٣٠٤.
(٣) انظر هذِه الآثار في "مصنف بن أبي شيبة" ٥/ ٥٢٨.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٥، "المدونة" ٤/ ٨٤، "الأم" ٧/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>