للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الرجال، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون (١)، ولا دليل لهم يوجب قبول شهادتهن في شيء من ذلك.

واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض، والولادة، والاستهلال، وعيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال من عورتهن للضرورة (٢).

واختلفوا في الرضاع، فمنهم من أجاز فيه شهادتهن منفردات، ومنهم من أجازها مع الرجال، على ما سيأتي ذكره في النكاح -إن شاء الله تعالى- وقال أبو عبيد: اجتمعت العلماء على أنه لا حظ للنساء في الشهادة في الحدود.

وكذلك أجمعوا على شهادتهن في الأموال أنه لا حظ لهن فيها -أي: منفردات- وكذلك، لآيتين تأولهما فيما نرى والله أعلم.

أما آية الحدود فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] الآية، فعلم أن الشهادة (٣) في اللغة لا تقع إلا على الذكور، ثم أمضوا على هذا جميع الحدود من الزنا والسرقة والفرية وشرب الخمر والقصاص في النفس وما دونها.

وأما آية الأموال فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: ٢٨٢] إلى قوله: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] ثم أمضوا على هذا جميع الحقوق والمواريث والوصايا والودائع والوكالات والدين، فلما صاروا إلى النكاح والطلاق والعتاق لم يجدوا فيها من ظاهر القرآن ما وجدوا في تلك الآيتين، فاختلفوا في التأويل، فشبهها


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٥، "المدونة" ٤/ ٨٤، "الأم" ٧/ ٤٣.
(٢) انظر: "المغني" ١٤/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٣) ذكر فوق الكلمة: لعله: الشهداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>